للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في انتهاء عقد العارية

الفصل الأول

انتهاء العارية بانتهاء مدتها

[م-٢١٢٩] مر معنا أن العارية قد تكون مطلقة، وقد تكون مقيدة فإذا قيدت العارية بعمل كزراعة أرض مثلًا، أو قيدت بأجل معين فإنها تنتهي بانقضاء ذلك العمل أو بلوغ ذلك الأجل، حتى لو حبس العارية بعد انقضاء مدتها فإنه يضمن؛ لأنه صار بحبس العارية عن أهلها بمنزلة الغاصب (١).

جاء في تبيين الحقائق: «لو كانت العارية مؤقتة، فأمسكها بعد مضي الوقت، ولم يردها حتى هلكت ضمن» (٢).

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «العارية الموقتة نصًا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة، لكن المكث المعتاد معفو.

مثلًا لو استعارت امرأة حليًا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت، وكذلك لو استعارت حليًا على أن تلبسه


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٨)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٣)، شرح الخرشي (٦/ ١٢٧)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٣٩)، منح الجليل (٧/ ٦٨)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٣٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٣١)، كشاف القناع (٤/ ٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٩٤).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>