للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية قليوبي: «لو كان البيع بالمكاتبة، فالمعتبر مجلس كل منهما، بعد قبول المكتوب إليه، فمن فارقه منهما بطل خيارهما، كذا قاله شيخنا. فراجعه مع ما مر في البيع الذي اعتبر مجلس المكتوب إليه وحده بعد قبوله، وهو الوجه هنا» (١).

وفي حاشية الجمل: «قبل بلوغ الخبر للمكتوب إليه لا عبرة بمفارقة الكاتب محله؛ لأنه إلى الآن لم يحصل العقد، ولا خيار إلا بعد العقد، فلا يعتبر التفرق إلا بعده، فإذا بلغه الخبر اعتبر في حقه مجلس بلوغ الخبر، وفي حق الكاتب: المجلس الذي هو فيه، حين بلوغ ذلك الخبر، حتى إذا فارقه بطل خيارهما» (٢).

واعتبر البجيرمي هذا القول هو المعتمد (٣). واقتصر النووي على القول الأول، ولم يذكر القول الثاني (٤).

الراجح الأول؛ لأن الكاتب قد لا يطلع على زمن وصول الخطاب، ليراعي حقه في خيار المجلس مع اختلاف الأمكنة وتباعدها.

[القول الثاني]

لا يثبت في هذا العقد خيار المجلس،

وجه هذا القول: إذا كان التفرق الطارئ يقطع الخيار، فالتفرق المقارن يمنع ثبوته.

وقد أشار إلى هذا القول السنهوري في مصادر الحق، قال رحمه الله تعالى:


(١) حاشية قليوبي (٢/ ٢٣٨).
(٢) حاشية الجمل على شرح المنهاج (٣/ ١٠٧)، وانظر حاشية البجيرمي (٢/ ١٦٩).
(٣) حاشية البجيرمي (٢/ ١٦٩).
(٤) المجموع (٩/ ١٩٨)، روضة الطالبين (٣/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>