للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في الوصية بالمنافع

الفرع الأول

تعريف المنفعة

المراد بالمنافع:

تطلق المنفعة ويراد بها معنيان:

أحدهما: الأعراض التي تقوم بالأعيان كالركوب بالنسبة للسيارة والدابة، والسكنى بالنسبة للدار.

قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين» (١).

وعرفها في المطلع: «المنفعة والمنافع: الانتفاع بالأعيان كسكنى الدار، وركوب الدواب، واستخدام العبيد» (٢).

وفي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: المنفعة كل ما يقوم بالأعيان من أعراض .. (٣).

المعنى الثاني للمنافع:

إطلاق المنفعة على كل ما يمكن استفادته من الأعيان، عرضاً كان مثل سكنى الدار وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، ولبس الثياب وقراءة الكتب، أو عيناً: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام ونحوها.

والمقصود بالمنافع في باب الوصية هو المعنى الثاني دون الأول.

* * *


(١). المبسوط (١١/ ٨٠).
(٢). المطلع (ص: ٤٠٢).
(٣). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٣/ص: ٢٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>