للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل بطلان الشرط كله; لأنه شرط واحد تناول الخيار في أيام فإذا فسد في بعضه فسد جميعه كما لو شرط إلى الحصاد» (١).

[القول الثاني]

قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.

قال ابن مفلح: «وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول» (٢).

علق عليه في تصحيح الفروع: «القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي.

[والقول الثاني: قدمه في الرعاية الكبرى.]

والقول الثالث: أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح ... » (٣).

* * *


(١) المغني (٤/ ٢٢).
(٢) الفروع (٤/ ٨٥).
(٣) تصحيح الفروع مطبوع بهامش الفروع (٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>