للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاسد، كذا في المحيط» (١).

لأنه حين قال: لا خيار له في رمضان، أصبح الخيار غير متصل بالعقد، ولهذا فسد البيع، ويتعذر تصحيحه في هذه الحال مع عدم اتصال الخيار بالعقد، وهذا ما علل به ابن نجيم في البحر الرائق (٢).

وفي الجوهرة النيرة: «ولو اشترى شيئًا على أن له الخيار بعد شهر، كان له الخيار شهرًا كاملًا وثلاثة أيام عند محمد - يعني محمد بن الحسن.

وقال أبو يوسف: لا خيار له بعد الشهر» (٣).

ولما كان محمد بن الحسن وأبو يوسف يخالفان أبا حنيفة في مدة الخيار، وأنه لا مانع عندهما من الزيادة على ثلاثة أيام، فإذا اشترط الخيار بعد شهر، حسب الشهر من مدة الخيار حتى لا يفصل بين العقد وبين مدة الخيار بفاصل. واكتفى أبو يوسف بالشهر مدة للخيار، وزاد عليه محمد بن الحسن ثلاثة أيام بعد الشهر، لأن هذا ما يفيده كلمة بعد شهر.

وقال النووي: «قال أصحابنا: ويشترط أن تكون المدة متصلة بالعقد فلو شرطا خيار ثلاثة أيام أو دونها من آخر الشهر، أو من الغد، أو متى شاء، أو شرطا خيار الغد دون اليوم، بطل العقد؛ لمنافاته لمقتضاه» (٤).

وقال ابن قدامة: «وإن شرط الخيار شهرًا يومًا يثبت ويومًا لا يثبت، فقال ابن عقيل: يصح في اليوم الأول; لإمكانه ويبطل فيما بعده; لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز.


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٣٩).
(٢) البحر الرائق (٦/ ٤).
(٣) الجوهرة النيرة (١/ ١٩١).
(٤) المجموع (٩/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>