للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يشترط ذلك في المبيع؛ لأن الثمن إنما يثبت دينًا في الذمة، ولا يتعين بالتعيين.

قال الفراء: الثمن: ما ثبت في الذمة. والفراء إمام في اللغة (١).

(ح-٥٥) ولما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (٢).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (٣).

قال السرخسي: «وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض، ثبت أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد؛ لأن في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق بالعقد، وبهذا ثبت أن ملكه عند العقد ليس بشرط؛ لأن اشتراط الملك عند العقد: إما لتمليك العين، والثمن دين في الذمة.

أو للقدرة على التسليم، ولا أثر للعجز عن تسليم الثمن في العقد» (٤).

[القول الثاني]

أن الثمن هو ما دخلت عليه الباء مطلقًا، وهو وجه في مذهب


(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٦٨).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (١٨٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣١٥).
(٣) سيأتي تخريجه انظر (ح ١١٢).
(٤) المبسوط (١٤/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>