للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن التأويل قولهم: إطلاق لفظ المتبايعين إنما هو يطلق حقيقة على المتشاغلين بالبيع، وهي حالة السوم، وأما قبل صدور الإيجاب والقبول، أو بعد الإيجاب والقبول فيطلق لفظ المتبايعين عليهما مجازًا، فالعاقدان إذا أبرما البيع وتراضيا فقد وقع البيع فليسا متبايعين في هذه الحال في الحقيقة، كما هو الشأن في سائر أسماء الفاعل، فالمتضاربين والمتقايلين إنما يلحقهما هذا الاسم في حال التضارب والتقايل وبعد انقضاء الفعل لا يسميان به على الإطلاق وإنما يقال كانا متقايلين ومتضاربين.

وقد دلت السنة على إطلاق لفظ المتبايعين على المتساومين.

(ح-٤٠١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (١).

ورواه البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه: «وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (٢).

وروى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه.

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه (٣).

وروى مسلم من طريق هشام، عن محمد بن سيرين.

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: ولا يسوم على سوم أخيه.


(١) صحيح البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).
(٢) البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥).
(٣) مسلم (٩ - ١٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>