للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في الإشهاد على اللقطة

الإشهاد على اللقطة لا يجب كسائر الأمانات.

[م-٢٠٠٤] إذا وجد اللقطة ولم يشهد عليها، فضاعت، فهل يضمن اللقطة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن الإشهاد على أخذ اللقطة واجب،، فإن ترك الإشهاد مع تمكنه منه، فإن أقر بأنه أخذها لنفسه ضمن باتفاق الحنفية إن هلكت في يده؛ لأنه متعد، وإن قال: إنما أخذها لصاحبها، فإن صدقه المالك لم يضمن باتفاق الحنفية؛ لأن تصادقهما كالبينة، وإن كذبه المالك فعليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف (١).

والقول بوجوب الإشهاد هو قول ثان في مقابل الأصح في مذهب الشافعية، وفي مقابل المذهب عند الحنابلة، إلا أنهم لا يرتبون على تركه الضمان كالحنفية (٢).

جاء في مجمع الضمانات: «اللقطة أمانة في يد الملتقط ... إذا أشهد


(١) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١١٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠١)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٧)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٢)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٢)، المهذب (١/ ٤٣٠)، الإنصاف (٦/ ٤١٨).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>