للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشًا على إبل من إبل الصدقة، فنفدت، وبقي ناس، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشتر لنا إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث من قلائص، حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبل الصدقة (١).

وفي لفظ أبي داود: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٢).

[حسن] (٣).

[وجه الاستدلال]

دل الحديث على جواز الزيادة في مقابل التأجيل، فالأصل أن الثمن الحال أن يكون البعير في مقابل البعير، فلما أجل الثمن صار البعير في مقابل بعيرين إلى ثلاثة.

[واعترض على هذا الاستدلال]

لا يلزم من بيع البعير بالبعيرين أن يكون ذلك في مقابل التأجيل، فالواقع يدل على أن بعض الحيوانات أفضل من بعض، فليست الحيوانات متساوية القيم حتى يقال: إن الزيادة في الثمن كانت في مقابل التأجيل، فقد يكون البعير الواحد خيرًا من الاثنين ومن الثلاثة في الوصف.

[وأجيب]

حمل الزيادة في الثمن على أن ذلك بسبب اختلاف الوصف حمل على سبب


(١) المسند (٢/ ١٧١).
(٢) سنن أبي داود (٢٩١٣).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>