للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

خلاف العلماء في حكم إصدار السندات

[ن-١٧٢] ذهب عامة العلماء والباحثين المعاصرين إلى أن هذه السندات لا يجوز شرعاً إصدارها، ولا شراؤها لأنها قائمة على أساس الإقراض بفائدة ربوية، سواء كانت هذه الفائدة قد حسم مقدارها على المشتري (المقرض) وقت الشراء من مبلغ القرض، أو التزم المصدر بدفعها على فترات مختلفة (١)،

وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء في قرار المجمع المذكور رقم: ٦٠ (١١/ ٦) ما يلي:


(١) وإليك بعض من قال بتحريم السندات بجميع أشكالها إذا تضمنت فوائد، منهم:

فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء، - فتاوى مصطفى الزرقاء (ص: ٥٩٠). د. يوسف القرضاوي - شركة المساهمة (ص: ٣٩٥). د. عبد العزيز الخياط (الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩). الدكتور: عمر بن عبد العزيز المترك - (الربا والمعاملات المصرفية) (ص: ٣٧٤). د. علي السالوس - الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة (ص: ٢/ ٥٨٣)، حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار (ص: ٦٩). والشيخ محمد عثمان شبير - المعاملات المالية المعاصرة (ص: ١٧٩). د. وهبة الزحيلي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/ص: ١٣٢٢). د. علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٣٣). د. صالح بن زابن المرزوقي - شركة المساهمة في النظام السعودي (ص: ٣٩٦)، والشيخ عبد المجيد سليم، شيخ الأزهر السابق - مجلة الأزهر ج الثامن عام ١٣٦٦ هـ الدكتور نزيه حماد - قضايا فقهية معاصرة (ص: ٢٠٨). الدكتور مبارك بن سليمان آل سليمان - أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (١/ ٢٢٢)، الدكتور أحمد بن محمد الخليل - الأسهم والسندات وأحكامها (ص: ٢٩١) د. سامي حسن حمود - مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ٢/١٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>