للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣) يقدم صاحب السند على صاحب الأسهم في الحصول على حقه في حالات التصفية.

(٤) حامل السهم لا يسترد قيمته إلا عند تصفية الشركة، فيما عدا حالة استهلاك الأسهم، فإذا استهلك سهمه فلا تنقطع صلته بالشركة، بل يحصل على سهم تمتع يخوله حقوقاً في الشركة.

أما حامل السند فله الحق في استيفاء قيمته في الميعاد المتفق عليه، ومن ثم تنقطع صلته بالشركة.

(٥) لا يوجد حد أدنى أو أعلى لقيمة السند الاسمية، بعكس الأسهم (١).

* * *


(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٢٩)، الأسهم والسندات وأحكامها أحمد الخليل (ص: ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>