للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

في اشتراط العمل في شركة العنان علي أحد المتعاقدين

ما صح من الشركات على انفراده صح مع غيره (١).

المعروف في شركة العنان: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.

والمعروف في شركة المضاربة: أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.

فتختص العنان: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.

وتختص المضاربة: بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.

وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه. والعمل أيضًا من أحد الشريكين فلم تشبه العنان من كل وجه.

[م-١٢٩٨] فما حكم المشاركة على هذا الوجه؟ وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر (٢).


(١) انظر المغني (٥/ ١٨).
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩)، المبسوط (١٢/ ٣٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٠).
وجاء في تكملة المجموع (١٤/ ٣٨٢): «فإن خلطهما (مال المضارب، ومال المضاربة)، فعلى ضربين: أحدهما: أن يكون بإذن رب المال، فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا».
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٢): «شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله».
وأنظر قول أشهب في شرح ميارة (١/ ٢٨٢)، مواهب الجليل (٤/ ٣١٤)، القوانين الفقهية (ص:١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>