للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

أن الأجل يجب أن يكون معلومًا، ووقت الحصاد ليس منضبطًا، فقد يتقدم وقد يتأخر، والجهالة في الأجل مفسدة، ولو كانت يسيرة.

[القول الثاني]

يجوز، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

[وجه القول بالجواز]

أن وقت الحصاد معلوم، والتفاوت فيه يسير، والغرر اليسير معفو عنه.

[الراجح من الخلاف]

أرى أن القول بالجواز هو القول الراجح؛ لقوة دليله، والله أعلم.

* * *


(١) مواهب الجليل (٤/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، منح الجليل (٥/ ٣٥٨)، التاج والإكليل (٤/ ٥٢٨)، الذخيرة (٥/ ٢٥٤).
(٢) المغني (٤/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>