للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون المستودَع معينًا

[م-١٩٠٤] لو قال الرجل لجماعة: ليحفظ لي أحدكم هذه الوديعة، وتركها عندهم، فهل يصح العقد؟

اختلف الفقهاء في صحة الوديعة على قولين:

القول الأول:

يصح الإيداع، وهذا مذهب الحنفية (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحدًا بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان» (٢).

القول الثاني:

لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «يشترط أن يكون الوديع معينًا، فلو قال لجماعة: أودعت أحدكم هذا، أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد (٣).


(١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٣٧)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٣).
(٣) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>