للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في اشتراط أن يكون المقرض عينا

ما صح بيعه صح قرضه.

يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها تارة المعين، وهو ما يقابل الدين.

قال الباجي في المنتقى: «والإجارة على ضربين: إجارة متعلقة بعين، وإجارة متعلقة بالذمة» (١).

فجعل العين في مقابل الدين: وهو ما تعلق بالذمة.

وتارة يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها ما يقابل المنفعة، وهو المراد هنا. قال الخطيب في تعريف البيع: «عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد ... » (٢).

وإذا أطلقت المنفعة فالمراد بها كل ما يمكن استفادته من الأعيان: عرضًا كان مثل سكنى الدار، وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، وليس الثياب.

أو كان عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام، ونحوها فإن هذه منافع لتلك الأعيان (٣).

إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما أخص من التعريف اللغوي، فالمقصود بالمنافع (الأعراض) وليست الأعيان.


(١). المنتقى للباجي (٥/ ١١٤).
(٢). مغني المحتاج (٢/ ٢).
(٣). انظر الملكية ـ علي الخفيف (ص: ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>