للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

الموقف من فوائد الودائع غير المشروطة

التصرف فرع الملك، قال الرحيباني: من ملك شيئًا ملك التصرف فيه (١).

لا تترك الفوائد المحرمة لأصحابها. قال القرافي: لا يجمع له بين العوض والمعوض (٢).

[ن-٨٠] تكلمت في المبحث السابق على الخلاف في الفوائد غير المشروطة إذا أعطيت للمودع، وذكرت الشروط في جواز أخذ هذه الزيادة، وعلى القول بأنه لا يجوز أخذها مطلقًا حتى ولو تحققت تلك الشروط فما هو الموقف الفقهي من هذه الزيادة، هل يدعها للبنك، أو يأخذها ويتخلص منها بإنفاقها على وجوه الخير؟ وهل يختلف الحكم بين البنوك الربوية في بلاد المسلمين عنها في بلاد الغرب، والتي قد تستفيد من هذه الزيادة إما في دعم اقتصاديات هي محاربة للمسلمين، أو في صرف هذه الزيادة على المبشرين، وأعداء الإسلام.

في المسألة خلاف بين العلماء.

فقيل: يحرم أخذ فوائد الودائع مطلقًا، وهذا هو رأي شيخنا محمد ابن عثيمين يرحمه الله، وبه أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ أحمد هريدي من الأزهر الشريف (٣).


(١) مطالب أولي النهى (٢/ ١٤٥).
(٢) الفروق (٤/ ٩).
(٣) انظر موقع وزارة الأوقاف المصرية http://www.islamic-council.com.

<<  <  ج: ص:  >  >>