للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

تصح مطلقًا، وهو مذهب ابن القاسم من المالكية، وهو المشهور (١).

[وجه القول بالصحة]

أن الثمرة بعد ظهورها بحاجة إلى السقي.

ولأن المساقاة إذا جازت، والثمرة معدومة، فكونها تجوز بعد ظهورها من باب أولى.

جاء في المعونة: «تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها خلافًا للشافعي؛ لأن المساقاة تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة ... وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه مع قلة الخطر أولى» (٢).

[القول الثاني]

قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة: تصح بشرط أن تزيد الثمرة بسبب المساقاة.

وقال المزني: بشرط أن يكون ذلك قبل بدو الصلاح (٣).

وحكي عن الشافعي جوازه من غير تفصيل كما سبق الإشارة إليه (٤).

قال الكاساني: «ومنها ـ أي من الشروط ـ أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل، فإن كان المدفوع نخلًا فيه طلع، أو


(١) التلقين (ص:٤١١)، الذخيرة (٦/ ١٠٩)، المعونة (٢/ ١١٣٧).
(٢) المعونة (٢/ ١١٣٧).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦١).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>