للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثاني

في اشتراط التكليف في الملتقط

[م-٢٠٣٦] يشترط في الملتقط أن يكون مكلفًا، والمكلف: هو ا لبالغ العاقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون (١).

جاء في البحر الرائق: «يشترط في الملتقط كونه مكلفًا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون» (٢).

وقال النووي: «الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور، أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون» (٣).

وفي الإنصاف: «يشترط في الملتقط أيضا: أن يكون مكلفا. فلا يقر بيد صبي، ولا مجنون» (٤).

وأما المالكية فالنصوص عنهم عزيزة في اشتراط التكليف، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قد عرف الملتقط في باب اللقيط بقوله: «والملتقط: هو كل حر عدل رشيد» (٥).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩)، البحر الرائق (٥/ ١٥٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، كفاية الأخيار (ص: ٣١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٦/ ٤٤٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، المبدع (٥/ ٢٩٣).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٥٦).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).
(٤) الإنصاف (٦/ ٤٤٠).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>