للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

البيع باطل، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

[القول الثالث]

اختار ابن تيمية صحة البيع (٤).

[دليل الجمهور على بطلان البيع]

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: ٢٩].

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح-٧٢) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.

عن


(١) انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٧٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥)، منح الجليل (٤/ ٤٦٥)، الشرح الصغير (٣/ ٣٠ - ٣١).
(٢) قال النووي في المجموع (٩/ ٢٠٢): «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول: بعتكه بكذا فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه وجهان، أصحهما هذا. والثاني: يكون هبة». وانظر الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ١٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ٤٧٩)، البحر المحيط (٢/ ٢٨).
(٣) كشاف القناع (٣/ ١٧٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٨)، الإنصاف (٤/ ٣٠٩).
(٤) قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٠٩): «واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: صحة البيع، وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح».

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٧): «ولو باع، ولم يسم الثمن، صح بثمن المثل كالنكاح».

<<  <  ج: ص:  >  >>