للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

هلاك المعقود عليه قبل القبض

الفرع الأول

هلاك المبيع بآفة سماوية

قال ابن قدامة: ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري (١).

[م-٦٢٢] إذا هلك المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فإما أن يكون فيه حق توفية، أولا. فإن كان فيه حق توفية من كيل، أو وزن، أو عد أو ذرع، فإن عقد البيع ينفسخ، وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

وإن لم يكن في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فاختلف الفقهاء على قولين:


(١) الكافي (٢/ ٣١).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٦)، البحر الرائق (٦/ ١٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٠)، مجلة الأحكام العدلية مادة: (٢٩٣).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤)، الخرشي (٥/ ١٥٧)، منح الجليل (٥/ ٢٣٠).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٦٥)، السراج الوهاج (ص: ١٩١)، فتح الوهاب (١/ ٣٠٠)، أسنى المطالب (٢/ ٧٨)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٩٣)، نهاية المحتاج (٤/ ٧٦)، حاشية الجمل (٣/ ١٥٦ - ١٥٨).
(٥) المحرر (١/ ٣٢٢)، الروض المربع (٢/ ١٠٠ - ١٠٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٨ - ٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>