للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في هلاك العين المستأجرة قبل تمام المدة

[م-٢٢١] إذا تلفت العين المستأجرة، وكان التلف قبل القبض فالإجارة منفسخة بالاتفاق.

قال ابن قدامة: «أن تتلف قبل قبضها - يعني المعين المستأجرة - فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه» (١).

[م-٢٢٢] وإن تلفت العين المستأجرة بعد القبض، فاختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:

[القول الأول]

تنفسخ الإجارة فيما بقي مطلقًا، لا فرق بين العين المنقولة وبين العقار، وهذا قول عامة الفقهاء (٢).

[القول الثاني]

لا تنفسخ الإجارة بهلاك العين المستأجرة مطلقًا بعد قبض المستأجر للعين، وبه قال أبو ثور، وقول في مذهب الشافعية (٣).


(١) المغني (٤/ ٢٦٢).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٩)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٤٤)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٥٥)، و (٥/ ١١٤)، الفروق (٢/ ١٣٣)، الأم (٤/ ٣٥)، المجموع (٥/ ٥١١)، أسنى المطالب (١/ ٣٥٧)، الفروع (٤/ ٤٤٠)، المغني (٥/ ٢٦٢)، القواعد لابن رجب، القاعدة التاسعة والخمسون، كشاف القناع (٤/ ٢٦)، المحلى، مسألة (١٢٩١، ١٢٩٣).
(٣) المغني (٥/ ٢٦٢)، كفاية الأخيار (١/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>