للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواقف ناظرًا فإنه يصح تولية من لم تتوفر فيه الكفاية، ويضم إليه قوي ذو خبرة من أجل حفظ الوقف عن الضياع، والله أعلم.

الشرط الرابع: الإسلام.

اختلف العلماء في اشتراط الإسلام في ناظر الوقف على قولين:

[القول الأول]

الإسلام ليس شرطًا في ولاية الواقف؛ لأن الكافر يملك الأهلية في ذاته بخلاف الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنفية.

جاء في حاشية ابن عابدين: «ويشترط للصحة بلوغه وعقله، لا حريته وإسلامه لما في الإسعاف .... ولو كان عبدًا يجوز قياسًا، واستحسانه لأهلية في ذاته ... ثم الذمي في الحكم كالعبد» (١).

وفي الفتاوى الهندية: «ولو كان عبدًا يجوز قياسًا واستحسانًا، والذمي في الحكم كالعبد» (٢).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

النص الذي ظفرت به عن المالكية ما جاء في التاج والإكليل عن المتيطي، جاء فيه: عن «المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه» (٣).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨١)، وانظر البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).
(٢). الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٨).
(٣). التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (٦/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>