للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة، وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه» (١).

وقال أيضًا: «التورق أصل الربا، فإن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة» (٢).

[ويناقش]

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: «وأما تعليل من منعها أو كرهها لكون المقصود منها هو النقد فليس ذلك موجبًا لتحريمها، ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبًا في المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل، والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك، وإنما يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة، فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا» (٣).

وإذا كان تحريم التورق من أجل رفع الظلم عن المحتاج ومنع الإضرار به، فهل تقولون: لو اشتراها بأكثر من قيمتها مؤجلًا، وهو يريد السلعة، هل زيادة الثمن عليه في مقابل التأجيل حرام؟ الجواب: لا. ولا يضع جمهور الفقهاء حدًا للزيادة في مقابل التأجيل، فالصورة هنا خالية تمامًا من التحريم عند القائلين بتحريم التورق، والقول بتحريمها قول شاذ.

وأما بيع المتورق السلعة فهو يبيعها بسعر مثلها حالة، ولا يغبن في


(١) إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٤).
(٣) مجلة البحوث الإسلامية (٧/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>