للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الأول

كون محل الشركة عملا

قال ابن قدامة: تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح (١).

[م-١٣٢١] يشترط لقيام شركة الأعمال أن يكون محل العقد فيها هو العمل؛ ولذلك سميت بشركة الأعمال؛ لأن قوامها العمل، وهو العنصر الأساسي المكون لمحل العقد، بخلاف شركة الأموال.

وإذا كانت شركة الأموال تعمل على تحصيل الأرباح عن طريق رأس مال الشركة فإن شركة الأعمال تعمل على تحصيل المال وكسبه عن طريق العمل، فالعمل هو رأس مال الشركة، وما يجنيه الشريكان من مال لا يسمى ربحًا؛ لأن الشركة لم تقم على المال أصلًا، وإنما يسميه الفقهاء كسبًا.

وهل يشترط أن يكون العمل جنسًا واحدًا من كلا الشريكين، أو يصح أن يكون العمل من أحدهما، والتقبل من الآخر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أجاز الحنفية والحنابلة أن يكون العمل من أحدهما، والتقبل من الأخر.

وجه القول بالجواز:

أن التقبل يعتبر عملًا من الأعمال؛ فصارت شركة بالأعمال.


(١) المغني (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>