للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، والضمان يستحق به الربح.

جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «قال في شرح الطحاوي ولو أن رجلا أجلس على دكانه رجلًا يطرح عليه العمل بالنصف، القياس أن لا تجوز هذه الشركة؛ لأن من أحدهما العمل ومن أحدهما الحانوت، فتكون هذه شركة بالعروض.

وفي الاستحسان تجوز لأن هذه شركة التقبل؛ لأن تقبل العمل من صاحب الحانوت عمل فصارت شركة بالأعمال» (١).

وجاء في المغني: «وإذا قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيني وبينك صحت الشركة. وقال زفر: لا تصح، ولا يستحق العامل المسمى، وإنما له أجرة المثل.

ولنا أن الضمان يستحق به الربح، بدليل شركة الأبدان، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح، فصار كتقبله المال في المضاربة، والعمل يستحق به العامل الربح كعمل المضارب، فينزل بمنزلة المضاربة» (٢).

القول الثاني:

منع المالكية أن يتقبل أحدهما والآخر يعمل إلا أن يتولى أحدهما العمل، والآخر الخدمة وتكون قيمة العمل والخدمة سواء، فتصح.

وجه القول بالجواز:

إذا كانت قيمة العمل والخدمة سواء تحقق شرط المالكية في الشركة، وهو


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٢١) و (٥/ ١٤٧).
(٢) المغني (٥/ ٥)، وانظر الفروع (٤/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>