للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

للحاكم أن يجبره على بيع ماله، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وحكى بعض الحنفية الاتفاق على بيع مال المحتكر (٥).

وقال ابن نجيم: «قيل: يبيع - يعني يبيع القاضي طعام المحتكر - بالإجماع؛ لأنه اجتمع ضرر عام، وضرر خاص، فيقدم دفع الضرر العام .... قال بعض مشايخنا: إذا امتنع المحتكر عن بيع الطعام، يبيعه الإمام عليه عندهم جميعًا» (٦). قوله جميعًا يعني أبا حنيفة وصاحبيه.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩).
(٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٥).
(٣) حاشية البجيرمي على المنهج (٢/ ١٧٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٦)، نهاية الزين (ص: ٢٢٩).
(٤) الإنصاف (٤/ ٣٣٩)، المبدع (٤/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧).
(٥) جاء في العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٩): «هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون. وقيل: يبيع بالاتفاق; لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك». اهـ وكالحجر على الطبيب، والمكاري المفلس.
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٢): «والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقًا». وانظر فتح القدير (١٠/ ٥٩).
(٦) البحر الرائق (٨/ ٢٣٠)، وانظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>