(٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٧)، مواهب الجليل (٤/ ٢٥٥). (٣) حاشية البجيرمي على المنهج (٢/ ١٧٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٦)، نهاية الزين (ص: ٢٢٩). (٤) الإنصاف (٤/ ٣٣٩)، المبدع (٤/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧). (٥) جاء في العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٩): «هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون. وقيل: يبيع بالاتفاق; لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك». اهـ وكالحجر على الطبيب، والمكاري المفلس. وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣٢٢): «والصحيح أن القاضي يبيع إن امتنع اتفاقًا». وانظر فتح القدير (١٠/ ٥٩). (٦) البحر الرائق (٨/ ٢٣٠)، وانظر الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤).