للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

الحكم الفقهي للشراء بالهامش

[ن-١٩٢] عرفنا أن الشراء بالهامش، هو أن يقوم المشتري بدفع جزء من الثمن، والباقي عن طريق القرض، فإن كان القرض من رجل أجنبي، وكان خالياً من الربا، بأن يكون القرض قرضاً حسناً، فإنه لا إشكال في جوازه على الصحيح، وتبقى الكراهة فيه لأمر خارج عن طبيعة المعاملة، متعلقة بحكم الاقتراض للتجارة إذا لم يكن الإنسان محتاجاً، فإن من أهل العلم من يكره أن يشغل الإنسان ذمته بالديون ما لم يكن هناك حاجة.

وهناك من أهل العلم من حرم التعامل بالهامش مطلقاً، وعلل ذلك بأن جوهر عملياته عمليات مضاربة، ويرى أن المضاربة في الأسهم أمر محرم (١).

وتقدم تحرير الخلاف في هذه المسألة، و أن حكم المضاربة في الأسهم حكم الاستثمار فيها، وأن الصحيح جواز ذلك إذا كانت الشركة مباحة في نفسها، ولا تمارس أعمالاً محرمة.

وإن كان القرض من السمسار، فإنه لا يخلو إما أن يكون القرض بفائدة، أو بدون فائدة، فإن كان القرض بفائدة فإن العقد محرم لسببين:

الأول: ارتكاب الربا، وهو من أعظم الكبائر، وقد تكلمنا عن حكم ربا القروض في مباحث الربا، فأغنى عن إعادته هنا.

الثاني: الجمع بين القرض والبيع، في عقد واحد والبيع مشروط في عقد القرض.


(١) أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: ٤٢٨ - ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>