للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياسًا على الرد بالعيب.

[القول الثاني]

تمنع الرجوع، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

[وجه قول الحنابلة]

أن الزيادة المتصلة حدثت في ملك المفلس فلم يستحق البائع أخذها كالمنفصلة.

ولأن النماء لم يصل إليه من جهة البائع فلم يستحق أخذه منه كغيره من أمواله.

وهناك فرق بين الرجوع بسبب العيب، وبين الرجوع بسبب الإفلاس:

قال ابن قدامة: «وفارق الرد بالعيب لوجهين:

أحدهما: أن الفسخ فيه من المشتري، فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة، وتركها للبائع بخلاف مسألتنا.

والثاني: أن الفسخ تم لمعنى قارن العقد، وهو العيب القديم، والفسخ هنا لسبب حادث، فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة ... » (٢).

وبهذا أكون قد أنهيت مباحث انفساخ العقد، لأنتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى مسائل فسخ العقد، وقد رأيت أخي الكريم أن بعض المسائل السابقة هي محل نزاع، فبعض الفقهاء يراها من مسائل الانفساخ، وبعضهم يرى أن العاقد يكون له حق الفسخ، فتكون من مسائل الفسخ، والخطب سهل.

* * *


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٨٠)، المغني (٤/ ٢٧١)، كشاف القناع (٣/ ٤٢٨).
(٢) المغني (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>