للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في أحكام اللقطة

الفصل الأول

في وجوب تعريف اللقطة

المبحث الأول

في صفة اللقطة التي يجب تعريفها

[م-١٩٨٧] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:

[م-١٩٨٨] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.

[م-١٩٨٩] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (١).

جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ....


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، المهذب (١/ ٤٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، شرح الزركشي (٢/ ٢١٤)، منار السبيل (١/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>