الباب الثاني
في أحكام اللقطة
الفصل الأول
في وجوب تعريف اللقطة
المبحث الأول
في صفة اللقطة التي يجب تعريفها
[م-١٩٨٧] قسم العلماء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
[م-١٩٨٨] اليسير الذي لا يتمول، ولا قيمة له، ولا يطلبه صاحبه فهذا لا يجب تعريفه، وحكي إجماعًا.
[م-١٩٨٩] القسم الثاني: الكثير الذي له قيمة يجب تعريفه قولًا واحدًا إن أخذ للتملك (١).
جاء في القوانين الفقهية في أقسام اللقطة: «الأول اليسير جدًا كالتمرة فلا يعرف، ولواجده أن يأكله أو يتصدق به ....
(١) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٤)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠)، المهذب (١/ ٤٣٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٤)، شرح الزركشي (٢/ ٢١٤)، منار السبيل (١/ ٤٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute