للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرد تفسير الإمام إسحاق رحمه الله ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس بلفظ: (ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف) وسبق تخريجه.

وقد جاء في البدر المنير: «في المنشد قولان:

أحدهما: قول أبي عبيد أنه صاحبها الطالب، والناشد هو الواجد، أي لا يحل أن يعطيها أحدًا إلا مالكها.

والثاني: قول الشافعي: إن المنشد الواجد، والناشد المالك، أي ولا تحل إلا لمعرف يعرفها ولا يتملكها» (١).

القول الرابع:

أن لقطة مكة لا تحل إلا لربها الذي يطلبها، قال أبو عبيد: وهو جيد في المعنى، ولكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد، وإنما المنشد المعرف، والطالب هو الناشد، يدل على ذلك أنه عليه السلام سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فقال: أيها الناشد غير الواجد» (٢).

° الراجح:

أرى أن مذهب الشافعية هو الراجح، وأن لقطة الحرم لها خصوصية ليست كغيرها، وأنها لا تلتقط للتملك، وإنما للتعريف خاصة؛ لأن الحديث كله في سياق ما خص الله سبحانه وتعالى مكة عن غيرها من البلاد، والله أعلم.

* * *


(١) البد المنير (٧/ ١٦٧).
(٢) انظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٥/ ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>