للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في العناية شرح الهداية: «إذا اختلفا في الأجل في أصله، أو قدره، أو في شرط الخيار ... فلا تحالف بينهما، والقول قول البائع» (١).

قال ابن قدامة: «إن اختلفا في أجل أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار أو ضمين أو غير ذلك من الشروط الصحيحة ففيه روايتان:

إحداهما: يتحالفان، وهو قول الشافعي؛ لأنهما اختلفا في صفة العقد فوجب أن يتحالفا قياسًا على الاختلاف في الثمن.

والثانية: القول قول من ينفي ذلك مع يمينه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول قول المنكر» (٢).

وأدلتهم في المسألتين واحدة، وقد ذكرنا أدلتهم في المسألة السابقة فأغنى عن إعادتها هنا.

وأما مذهب المالكية فقد اختلف القول عند بعضهم، ولهم في المسألة ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وتفاسخا، وإن كانت فاتت بيد المشتري فالقول قوله مع يمينه إن ادعى أمدًا قريبًا، وإن ادعى أمدًا بعيدًا صدق البائع. وهذا القول مطابق لقولهم في الاختلاف في أصل الأجل.

[القول الثاني]

يصدق قول المشتري مع يمينه مطلقًا؛ لأن كلًا منهما مقر بالأجل، والبائع


(١) العناية (٨/ ٢١١)، وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧).
(٢) المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>