للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

فيمن يملك العين الموقوفة

[م-١٥١٣] اتفق العلماء على أن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه (١)، كما اتفقوا على أن المسجد ليس ملكًا لمعين.

قال ابن تيمية: «وأما المسجد ونحوه، فليس ملكًا لمعين باتفاق المسلمين، وإنما يقال: هو ملك لله، وقد يقال: هو ملك لجماعة المسلمين» (٢).

[م-١٥١٤] واختلفوا في ملكية العين الموقوفة إذا كان الوقف على معين على أقوال:

[القول الأول]

الوقف محبوس على ملك الواقف. وهذا قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم:

فأبو حنيفة يرى أن الوقف غير لازم، ويرى غيره أن الوقف لازم (٣).


(١) البيان للعمراني (٨/ ٧٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٣٣).
(٣) يرى أبو حنيفة أن ملك الواقف لا يزول عن الوقف حتى يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته، وأن الوقف ليس عقدًا لازمًا فهو كالعارية يورث عنه، خلافًا لصاحبيه، جاء في الهداية شرح البداية (٣/ ١٣): «قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته .... وقال أبو يوسف: يزول ملكه بمجرد القول. وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا، ويسلمه إليه». =

<<  <  ج: ص:  >  >>