للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في رد الوصية بعد القبول

رد الوصية له ثلاثة أحوال:

[الحال الأول]

[م-١٦١٨] أن يكون الرد في حياة الموصي، فهذه اختلف فيها الفقهاء:

[القول الأول]

لا عبرة بالرد مطلقًا، سواء أكان قبل القبول، أم بعده، ويمكن للموصى له أن يقبل بعد موت الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء.

[القول الثاني]

قال زفر إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (١).

وقد سبق بحث هذه المسألة في المبحث السابق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

[الحال الثانية]

[م-١٦١٩] أن يكون الرد بعد موت الموصي، وقبل القبول، فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

أنه يسقط حقه في الوصية عند جمهور العلماء؛ ويستقر الملك للورثة في


(١). انظر تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>