للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

العلة في الذهب والفضة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.

[م-١١٦٧] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:

فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.

فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض

ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق (٣).

وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر


(١) عمدة القارئ (١١/ ٢٥٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٥)، العناية شرح الهداية (٧/ ٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١٢)، فتح القدير (٧/ ٥)، المبسوط (١٢/ ١١٣)، الاختيار (٢/ ٣٠)، البحر الرائق (٦/ ١٣٩).
(٢) المغني (٤/ ٢٦)، الإنصاف (٥/ ١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٨)، المبدع (٤/ ١٢٨)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٠).
(٣) المغني (٤/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>