للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجوهرية الأثمان (١)، وهذه علة قاصرة لا تتعداهما. وهذا مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣).

ومعنى كون العلة قاصرة: أي لا تتعدى العلة جنس الذهب والفضة، فلا يجري الربا في الفلوس، والنقود الورقية ولو كانت أثمانًا. كما أن الربا يجري في أواني الذهب والفضة، وإن لم تكن أثمانًا.

وقيل: العلة مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا، وهو رواية عن مالك، وأحمد في غير المشهور عنهما (٤)، واختاره من الحنابلة ابن تيمية، وابن القيم (٥).

والفرق بين قولنا (العلة غلبة الثمنية، وبين قولنا: العلة مطلق الثمنية):

أن التعليل بغلبة الثمنية يؤدي إلى قصر الربا على الذهب والفضة، فلا يقاس غير الذهب والفضة عليهما، فلا يجري الربا في الفلوس، ولا في الأوراق النقدية حتى ولو اكتسبت القوة نفسها، وراج استعمالها بين الناس.


(١) انظر أسنى المطالب (٢/ ٢٢).
(٢) الخرشي (٥/ ٥٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٣٥٥)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٥٨)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٤٢).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٩)، الأم (٣/ ٩٨)، المجموع (٩/ ٤٩٠)، روضة الطالبين (٣/ ٣٧٨)، المهذب (١/ ٢٧٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٤٢)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢)، شرح المنهج (٣/ ٤٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٧٩)، التنبيه (ص: ٩٠)، السراج الوهاج (ص: ١٧٧ - ١٧٨).
(٤) الخرشي (٥/ ٥٦)، حاشية العدوي (٢/ ١٤٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٤)، المغني (٤/ ٢٦)، الفروع (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٥/ ١٢).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧١)، الفروع (٤/ ١٤٨)، الإنصاف (٥/ ١٢)، إعلام الموقعين (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>