للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في زكاة الموقوف إذا كان على جهة

لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.

[م-] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:

[القول الأول]

تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (١).

° وجه القول بذلك:

قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١].

فهو عام يشمل المملوك والموقوف.

ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.

[القول الثاني]

لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).


(١). بدائع الصنائع (٢/ ٥٦)، المبسوط للسرخسي (٣/ ٤)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٥٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٥٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٧٧)، المقدمات الممهدات (١/ ٣٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٦٥٠)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٨٥)، منح الجليل (٢/ ٧٦)، شرح الخرشي (٢/ ٢٠٦)
(٢). المجموع (٥/ ٥٩٣)، فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٥٤)، تحفة المحتاج (٣/ ٢٤١)، إعانة الطالبين (٢/ ١٨٥)، نهاية المحتاج (٣/ ١٢٧)، حاشية الجمل (٢/ ٢٨٥)، الإنصاف (٣/ ١٥)، كشاف القناع (٢/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٩٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٤٣)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>