للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

إذا لم يف أحد العاقدين بالشرط الصحيح

الفرع الأول

إذا لم يف وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه

[م-٤١٢] إذا اتفق البائع والمشتري على اشتراط صفة في المعقود عليه، ولم يف أحد العاقدين بالشرط، وعاد ذلك بالنقص على المعقود عليه، فما حكم العقد.

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يثبت لمن فاته الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمسكه بالثمن، وهذا مذهب الجمهور (١).

[القول الثاني]

يخير بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرش فقد الصفة. وهو الصحيح من


(١) انظر في مذهب الحنفية،: الدر المختار (٤/ ٥٨٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٣، ٥٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٥) و (٥/ ٣١٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٣، ٤٧)، فتح القدير (٦/ ٣٣٢).
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي (٥/ ١٢٥)، التاج والإكليل (٤/ ٤٢٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٠٨)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٢)، مواهب الجليل (٤/ ٤٢٧).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٥)، السراج الوهاج (ص: ١٨١)، منهاج الطالبين (ص: ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>