للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني عشر

في ذكر جنس اللقطة في التعريف

[م-٢٠٠٢] اختلف العلماء في ذكر جنس اللقطة في التعريف،

القول الأول:

لا يذكر الجنس في تعريف اللقطة، وهذا مذهب الحنفية، والمختار في مذهب المالكية (١).

جاء في المبسوط: «ولا يضره ألا يسمي جنسها، ولا صفتها في التعريف؛ لأنه إنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كي لا يسمع إنسان ذلك منه فيدعيها لنفسه» (٢).

وفي كفاية الطالب: «وإذا عرفها لا يذكر جنسها بل يقول: من ضاع له شيء» (٣).

وقال القرافي: «قال اللخمي اختلف عن مالك في ذكر جنسها إذا عرفها، قال: وعدم تسمية الجنس أحسن» (٤).


(١) التاج والإكليل (٦/ ٧٣)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٠)، المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، منح الجليل (٨/ ٢٣٣)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (ص: ٥٦٤)، الذخيرة (٩/ ١١٠).
(٢) المبسوط (١١/ ١٢).
(٣) كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (٢/ ٢٨٠).
(٤) الذخيرة (٩/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>