للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به في المغني .... وقيل: يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعًا في الذمة» (١).

فعلى كلا القولين الحنابلة يجيزون تأخير الأجرة إما مطلقًا، أو إذا لم تكن منفعة في الذمة.

وجاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: «وتجوز - أي الإجارة - بأجرة حالة ومؤجلة؛ لأن الإجارة كالبيع، وذلك جائز فيه» (٢).

ولم يفرق بين أن تكون الأجرة معينة أو غير معينة.

[القول الثاني]

لا يجوز شرط التأجيل إذا كانت الأجرة عينًا، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

جاء في حاشية الدسوقي: «(وعجل) الأجر وجوبًا فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد (إن عين) أي إن كان معينًا كثوب بعينه» (٣).

وإنما جواز التأجيل لثلاثة أيام فأقل بناء على قاعدتهم أن الثلاثة فأقل في حكم المعجل.

وجاء في الإقناع للشربيني: «لو كان العوض منفعة عين فإنه لا يصح تأجيلها» (٤).


(١) الإنصاف (٦/ ٨١).
(٢) الكافي (٢/ ٣١١).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٣)، منح الجليل (٧/ ٤٣٩)، المنتقى للباجي (٥/ ١١٥).
(٤) الإقناع (٢/ ٦٥٢)، وانظر منهاج الطالبين (ص: ٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٦)، جواهر العقود (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>