للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه

المبحث الأول

إذا كان ما بيع مع الربوي مقصودًا وليس تابعًا

قال ابن الهمام: التبع يقابله شيء إذا كان مقصودًا (١).

العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن يقسط الثمن على قدر قيمتهما، فإن اختلفت القيمة أدى ذلك إما إلى يقين التفاضل وإما إلى الجهل بالتماثل، وكلاهما مبطل للعقد في أموال الربا (٢).

[م-١١٩٠] بيع ربوي بنجسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، تارة يكون هذا المضاف غير مقصود. مثاله: مبادلة الخبز بمثله، فالخبز مال ربوي، وقد ضم إلى كل واحد منهما ملح، والملح ربوي أيضًا ولكنه مستهلك، وليس له تأثير في كيل أو وزن.

فهذه المبادلة جائزة عند من يجيز مبادلة الخبز بمثله، وقد سبق بحث هذه المسألة في بحث سابق، والذي منع هذه المسألة لم يمنعها بسبب وجود الملح، وإنما منعها لأن الخبز لا يمكن كيله.

وتارة يباع الربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، ويكون كلاهما مقصودًا.


(١) فتح القدير (١٠/ ١٩٧).
(٢) انظر الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٣٦٠)، قواعد ابن رجب (ص:٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>