وقال النووي في روضة الطالبين (٥/ ١٢٥): «إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام: أحدها: تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح لوجود الإذن كالوكالة الفاسدة. الثاني: سلامة الربح بكماله للمالك.
الثالث: استحقاق العامل أجرة مثل عمله، سواء كان في المال ربح أم لا، وهذه الأحكام مطردة في صور الفساد، لكن لو قال: قارضتك على أن جميع الربح لي، وقلنا: هو قراض فاسد لا إبضاع ففي استحقاق العامل أجرة المثل وجهان، أصحهما المنع؛ لأنه عمل مجانًا». وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ٢٧١)، المغني (٥/ ٤٢)، مطالب أ ولي النهى (٣/ ٥١٨). (٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٦)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٩)، مجمع الضمانات (ص:٣٠٤). وانظر قول الشافعية في مغني المحتاج (٢/ ٣١٥).