للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن يكون هناك دلالة بإخراج الأول والثاني» (١).

° وجه هذا القول:

أنه إذا أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى شخص آخر فقد وجدت الوصية إليهما من غير عزل واحد منهما، فكانا وصيين، كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة، ولأن الوصي لا ينعزل إلا بالنص على عزله، ولم يوجد.

واستثنى الحنفية والشافعية بعض التصرفات فأجازوا لكل واحد الانفراد بها للضرورة.

وقد مثل الحنفية بذلك: بشراء كفن للميت، وتجهيزه، ففي اشتراط اجتماعهما فساد الميت، ومثله طعام الصغار وكسوتهم، لأن في تأخير ذلك ضررًا على الصغار، وكذلك في رد الوديعة بعينها، وقضاء دين، وتنفيذ وصية بعينها، وعتق عبد بعينه، لعدم الاحتياج إلى الرأي، وكذلك الخصومة في حقوق الميت؛ لأنهما لا يجتمعان عليه عادة، ولو اجتمعا لا يتكلم إلا أحدهما غالبًا، ومثل ذلك بيع ما يخاف تلفه، وجمع أموال ضائعة؛ لأن هذا ضرورة (٢).

ومثل الشافعية بما قاله النووي، جاء في الروضة: «إذا أوصى إلى اثنين، فإن كانت في رد الودائع أو الغصوب والعواري وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء الدين الذي في التركة من جنسه، فلكل منهما الانفراد به؛ لأن صاحب الحق مستقل في هذه الصور بالأخذ» (٣).


(١). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٦٠).
(٢). انظر فتح القدير (١٠/ ٥٠٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٤٨).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)، وانظر البيان للعمراني (٨/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>