للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكاية الإجماع فيها نظر.

[الدليل الثاني]

أن الإشارة أدنى درجة في الإفصاح عن الإرادة من العبارة الملفوظة، أو المكتوبة، فلا يصار إليها مع القدرة على النطق خاصة أن الأمر يتعلق بالحقوق المالية، فيحتاط للحقوق؛ لأن الأمر إما أن يثبت الحق للوارث أو للموصي له.

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى صحة الوصية بالإشارة مطلقًا، حتى ولو كان قادرًا على النطق، من غير فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية، وهو مذهب الإمام البخاري وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم (١).

وقال الحافظ في الفتح: وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة، فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر على النطق ... » (٢).

قال الحطاب: قال ابن عرفة: الصيغة ما دل على معنى الوصية فيدخل اللفظ والكتب والإشارة» (٣). فسوى بين اللفظ، والكتابة، والإشارة.

وقال الخرشي: الوصية تكون بلفظ صريح كأوصيت، وتكون بلفظ غير صريح يفهم منه إرادة الوصية كالإشارة، وظاهره ولو من القادر خلافًا لابن شعبان» (٤).


(١). مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٣٠) و (٢٩/ ٧)، أعلام الموقعين (١/ ٢١٨).
(٢). فتح الباري (٩/ ٤٣٨).
(٣). شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٣١)، وانظر مواهب الجليل (٦/ ٣٦٦)، منح الجليل (٩/ ٥٠٦).
(٤). شرح الخرشي (٨/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>