للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

السلم في الحصاد والجذاذ

[م-٧٣٣] اختلف الفقهاء في تأجيل المسلم فيه إلى الحصاد والجذاذ على قولين:

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الجمهور (١).

[واستدل هذا القول]

[الدليل الأول]

(ث-٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر، والعصير، والعطاء، أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرًا (٢).

[صحيح] (٣).


(١) المبسوط (١٣/ ٢٦ - ٢٧)، عمدة القارئ (١٢/ ٦٩)، مختصر المزني (ص: ٩٠)، تحفة المحتاج (٥/ ١٠ - ١١)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٠)، المهذب (١/ ٢٩٩)، فتح الباري (٤/ ٤٣٥)، المغني (٤/ ١٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٣)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).
(٢) المصنف (١٤٠٦٦).
(٣) رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥) من طريق الثوري.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢٩٠) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم به.
كما رواه ابن أبي شيبة أيضًا عن شريك، عن عبد الكريم، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس. وشريك سيء الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>