للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء:١٢] يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (١).

[الدليل الثالث]

قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.

[الدليل الرابع]

القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.

[تعليل من قال: من مات بطل خياره.]

[التعليل الأول]

إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.


(١) انظر الوسيط (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>