وإذا كان لم يثبت قوله (من ترك حقًا فهو لورثته) فإن عموم قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء:١٢] يدخل فيه، فإنه من جملة ما ترك.
[الدليل الثاني]
قالوا: إن خيار المجلس حق مقصود، فلا يبطل بالموت (١).
[الدليل الثالث]
قياس خيار المجلس على خيار العيب، فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم الشرع، ولا خلاف في انتقال خيار العيب بالموت، فكذلك خيار المجلس.
[الدليل الرابع]
القياس على خيار الشرط، فكما أن خيار الشرط يورث، فكذلك خيار المجلس، والله أعلم.
[تعليل من قال: من مات بطل خياره.]
[التعليل الأول]
إذا كان خيار المجلس يبطل بالتفرق، فالتفرق بالموت أعظم الفرقتين.
(١) انظر الوسيط (٣/ ١٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute