للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في التقاط الكافر

ما كان أهلًا للاكتساب كان أهلًا للالتقاط.

[م-٢٠١٥] اختلف العلماء في صحة التقاط الكافر على قولين:

القول الأول:

يصح التقاط الكافر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (١).

جاء في البحر الرائق: «وأما إسلام الملتقط فليس بشرط بدليل ما في الكافي للحاكم لو أقام مدعيها شهودا كفارا على ملتقط كافر قبلت اهـ.

فدل على صحة التقاط الكافر وعلى هذا تثبت الأحكام من التعريف والتصديق بعده أو الانتفاع ولم أره صريحًا .... والظاهر أن مشايخنا إنما لم يقيدوا الملتقط بشيء لإطلاقه عندنا» (٢).

قال النووي: «يُمكَّن الذمي من الالتقاط في دار الإسلام على الأصح. وقيل: قطعًا، كالاصطياد، والاحتطاب» (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٧)، البحر الرائق (٥/ ١٦٢)، مرقاة المفاتيح (١/ ٢٤٨)، الوسيط (٤/ ٢٨٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣٩٢)، المغني (٦/ ٢٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٠)، الإنصاف (٦/ ٤٢٤)، المبدع (٥/ ٢٨٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٤)،.
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٦٢).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>