للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصورة الثالثة]

أن تكون الأرض والبذر من أحدهما، ومن الآخر العمل بيد وبقر وآلة.

[الصورة الرابعة]

أن تكون الأرض وبعض البذر من أحدهما، ومن الآخر العمل وبعض البذر، فهذه الصورة جائزة بشرط أن يأخذ العامل من الربح بقدر نسبة إسهامه في البذر أو أزيد حتى لا يقع جزء من البذر في مقابل الأرض. فلو أخرج أحدهما الأرض وثلث البذر، ومن الآخر العمل وثلثا البذر، فإن أخذ العامل من الربح بنسبة بذره، وهو الثلثان أو أزيد جاز لسلامة هذه الصورة من وقوع جزء من الأرض في مقابل البذر، وإن أخذ العامل ثلث الربح فقط، وقد أخرج من البذار مقدار الثلثين لم تصح لوقوع الجزء الزائد من البذر كراء للأرض، وهو ممنوع.

[الصورة الخامسة]

أن يكون من أحدهما الجميع: الأرض والبذر، والبقر، ومن الآخر العمل فقط. وحاصل القول فيها: إن عقداها بلفظ الشركة جازت اتفاقًا. وإن عقداها بلفظ الإجارة لم تصح عند الجميع؛ لأنها إجارة بجزء مجهول. وإن أطلق العقد فحملها ابن القاسم على الإجارة فمنعها، وهو المشهور. وحمله سحنون على الشركة فأجازها. والمراد بالعمل: الحرث والسقي لا الحصاد والدراس؛ لأنه مجهول، فلا يجوز اشتراطه عند العقد؛ لأنه مجهول، فلا يدرى كيف يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>