للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

(ح-٩٧٣) ما رواه أبو داود من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال:

أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها (١).

[ضعيف] (٢).

[وجه الاستدلال]

إذا منع المسلم من إبدال الهدي بخير منه فالوقف مقيس عليه.

[ونوقش هذا]

أولًا: الحديث ضعيف كما تبين من التخريج.

الثاني: أن الحديث ليس نصًا في الموضوع فعمر أراد إبدال الأغلى بالأكثر لحمًا، فلم يكن الإبدال إلى الأفضل، ولذلك جاء في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها، وأكثرها ثمنًا (٣)، فكان اهداؤها إلى الله أفضل من إبدلها بالأكثر لحمًا، نعم يصح الاستدلال لو جاء في الحديث نهي عن إبدال الهدي مطلقًا بلفظ عام.


(١). سنن أبي داود (١٧٥٦)
(٢). والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ١٤٥)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٩١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٩٦).
وفيه علتان: جهالة جهم بن الجارود، قاله الذهبي في ميزان الاعتدال (١/ ٤٢٦)، والانقطاع حيث لم يثبت سماع جهم من سالم، قاله البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٣٠).
(٣). رواه البخاري (٢٥١٨) ومسلم (١٣٦) من مسند أبي ذر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>