(٢) الأشباه والنظائر (ص: ١٢٠). (٣) المنثور في القواعد (٣/ ٣٧٦). (٤) المبسوط (١٢/ ١٨٠)، البحر الرائق (٦/ ١٤٤)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ١١٩). (٥) جاء في المدونة (٣/ ١٠٥): «قلت: أرأيت إن اشتريت شاة لبونًا بلبن. قال: قال مالك: لا بأس بذلك إذا كان يدًا بيد، وإن كان فيه الأجل لم يصلح. قال: وقال مالك: لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل، وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك». وجاء في الاستذكار (٢٠/ ١٨٨): «قال مالك: لا بأس بشاة عليها صوف بصوف، ولا بأس بالشاة اللبون باللبن يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة». (٦) الكافي (٢/ ٦٠)، المحرر (١/ ٣٢٠)، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٨): «أشهر الروايتين عن أحمد الجواز». وانظر أيضًا (٢٩/ ٤٦٢)، القواعد النورانية (ص: ١١٩)، الإنصاف (٥/ ٣٧).