للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

الغبن في بيع المزايدة

[م-٥٧٥] اختلف الفقهاء في دخول الغبن بيع المزايدة على قولين:

[القول الأول]

المشهور من مذهب المالكية أن بيع المزايدة لا يتصور فيه الغبن.

قال الونشريسي: «أما بيع المزايدة فلا يتصور فيها غبن» (١).

وعلل المالكية عدم سماع دعوى الغبن في بيع المزايدة لما يتوفر فيه من الإشهار، وحضور المتزايدين.

وعلل بعضهم بأنه لا يتصور الغبن فيها لكون قيمة الشيء هي ما وقفت عليه (٢).

[ويناقش]

حضور المتزايدين لا يمنع من وقوع الغبن، فقد يتواطأ الحاضرون على عدم الزيادة، وقد يزيد بعضهم وهو لا يريد الشراء كما في الناجش، فيتضرر المشتري.


= انظر مع ما سبق: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -. د عبد المنعم فرج الصده- (ص: ٢٨٧ - ٣١٥)، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية - د. عبد المجيد الحكيم (ص: ٤٥٥ - ٤٧٩)، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني - د. أنور سلطان (ص: ٨٤ - ٨٦)، النظرية العامة للالتزام - د. توفيق فرج د. جلال العدوي.
(١) المعيار المعرب (٥/ ٩٤).
(٢) انظر البهجة شرح التحفة (٢/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>